للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الرجل إذا قال: ووجه الله لا فعلت كذا، ثم فعله، إنها ليست بيمين، قال ابن شجاع: لأنها ليست من أيمان الناس إنما هو حلف السَّفَلة، يعني: أنهم يقصدون بذلك الجارحة، وهذا يمين بغير الله تعالى.

٢١٨٠ - فَصْل: [الحلف بـ (لا إله إلا الله) و (باسم الله) لا أفعل كذا]

وقد روى مُعَلَّى عن محمد إذا قال الرجل: لا إله إلا الله [لا أفعل] (١) كذا وكذا، قال هذا ليس بيمين، إلا أن ينوي يمينًا، وكذلك قوله: سبحان الله والله أكبر لا أفعل كذا، وهذا صحيح؛ لأن العادة لم تجر بالقسم بهذا اللفظ، وإنما يذكر قبل الخبر على طريق التعجب، فإذا أراد اليمين فكأنه حذف حرف القسم فيكون حالفًا، قال: وكذلك باسم الله [إذا] (٢) عنى به اليمين، وقال ابن رستم عن محمد: وبسم الله يمين؛ لأن حرف القسم موجود فيه، وقال عمرو: سألت محمدًا عن قولهم: وملكوت الله وجبروته، فقال: هذا يمين، هذا من تعظيم الله تعالى وهذا صحيح؛ لأنه من صفات الذات.

٢١٨١ - فَصْل: [إرادة اليمين باللفظ]

وقال الحسن في إثر حكايته عن أبي حنيفة في رجل قال: الله عَلَيّ أن لا أكلم فلانًا، إنها ليست بيمين إلا أن ينوي بذلك يمينًا، فإن نوى اليمين ثم كلمه حَنِثَ، وعليه الكَفَّارة، وهذا [صحيح] على أصل أبي حنيفة: أن اللفظ يجوز أن يراد به النذر واليمين جميعًا، فإذا أطلقه كان نذرًا، وإذا نوى اليمين صار يمينًا، وقد بينا هذه المسألة (٣).


(١) في ب (الفعل).
(٢) في ب (أو).
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٢٧٦ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٣٨٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>