للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٢ - [فَصْل: الهلاك من المالين المختلطين]

وإذا كانت الإبل خمسًا وعشرين فهلك منها عشرةٌ، فقياسه ما روى محمد عن أبي حنيفة: أنّ في الباقي ثلاث شياه؛ لأنّه يجعل الهالك كأن لم يكن.

وفي قول (١) أبي يوسف ومحمد وزفر: فيه ثلاثة أخماس بنت مخاض.

وأما إذا انضم إلى مال الزكاة الذي يجب فيه ربع العشر مالٌ آخر بعد الحول واختلط به، ثم هلك بعضه، فالهالك من الجملة، وقد سقط من الزكاة بحسابه، مثاله: إذا كان له مائتا درهم، فحال عليها الحول، ثم ورث مائتين، فخلطها بها، ثم هلك نصفها، كان الهالك من المالين، وسقط نصف الزكاة؛ لأن أحد المالين ليس بتابعٍ للآخر، ولا مترتبٍ (٢) عليه، فهو كالمال المشترك.

ولو ربح في المائتين بعد الحول مائتين، ثم هلك من الجملة، لم يسقط شيءٌ من الزكاة؛ لأنّ الربح تبعٌ للمال، فالهالك منه كالعفو.

٧٠٣ - [فَصْلٌ]:

قال أبو الحسن: والعفو عند أبي حنيفة في سائر الأموال، فأما على قولهما: فلا يتصوّر العفو إلا في السوائم؛ لأن عندهما ما زاد على المائتين لا عفو فيه.


(١) في ب (وقال).
(٢) في ب (فلا يترتب).

<<  <  ج: ص:  >  >>