للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا يشتمل على مسألتين، إحداهما: أن صلاة المتطوع خلف المفترض تجوز، قال مالك: لا تجوز (١).

لنا: قوله لأبي ذر: "كيف بك يا أبا ذر إذا كان أمراء السوء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقال: الله ورسوله أعلم، قال: إذا كان كذلك فصلِّ في بيتك، ثم اجعل صلاتك معهم سبحة" (٢) (٣)؛ ولأن هذه الصلاة يجوز أداؤها بنية الفرض، فجاز أن يقتدي فيها بمن يصلي بتلك النية، كمصلي الظهر خلف مصلي (٤) ذلك الظهر.

٣٢٤ - [فَصْل: صلاة المفترض خلف المتنفل]

والفصل الثاني: أن المفترض لا يصلي خلف [المتنفل عندنا، وكذلك من يصلي فرضًا لا يقتدي بمن يصلي فرضًا آخر] (٥)، وقال الشافعي: يجوز (٦).

لنا: قوله : "إنما جعل الإمام إمامًا ليؤتم به ولا تختلفوا عليه" (٧)؛ ولأن


(١) بل قال ابن الجلاب: "ولا بأس أن يأتم المتنفل بالمفترض" ١/ ٢٢٣؛ وقال القاضي البغدادي: "ويجوز أن يأتمّ المتنفل بالمفترض". المعونة ١/ ٢٥٢.
(٢) في أ (مصلي) والمثبت من ب.
(٣) حديث أبي ذر أخرج الطبراني نحوه في مسند الشاميين ١ (٢١٣)، وأخرج أبو داود (٤٣٣)، وابن حبان في صحيحه (١٤٨١) نحوه عن ابن مسعود.
(٤) في ب (من يصلي الظهر).
(٥) في أ (مفترض آخر عندنا، وقال الشافعي يجوز، وكذلك من يصلي الفرض خلف النفل) والمثبت من (ب).
(٦) انظر: المزني ص ٢٢؛ المنهاج ص ١٢٤.
(٧) أخرجه البخاري (٧٢٢)، ومسلم ١/ ٣٠٩ (٨٦) من حديث أبي هريرة، وأخرجا أيضًا: البخاري (٧٣٢)، ومسلم ١/ ٣٠٨ (٧٧) نحوه من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>