للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٦ - [فَصْل: التثويب في العشاء]

ولا يثوّب في العشاء، وقال الحسن بن حي: يثوّب.

لنا: حديث بلال أن النبي قال له: "ثوّب في الفجر، ولا تثوّب في العشاء" (١)، ويروى: "نهاني رسول الله أن أثوّب في العشاء" (٢)؛ ولأن هذه الصلاة لا تقع في حال نوم وغفلة، كسائر الصلوات.

٢٩٧ - فَصْل: [في صفة التثويب]

وأما صفة التثويب فقد روى بشر عن أبي يوسف: أنه سأل أبا حنيفة عن التثويب فقال: حدثنا حماد عن إبراهيم: أن التثويب الأول في صلاة الصبح ولم يكن في غيرها، وكان الصلاة خير من النوم، فأحدث الناس حي على الصلاة [مرتين] حي على الفلاح مرتين، قال إبراهيم: وهو حسن، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف.

وعن أبي يوسف: أنه لا بأس بذلك في سائر الصلوات، ويقول معه: الصلاة رحمك الله، وذكر في الجامع الصغير عن أبي حنيفة أنه قال: الذي يثوب الناس بين الأذان والإقامة حي على الصلاة مرتين حسن (٣)، وروى المعلى عن أبي يوسف أنه قال: التثويب الثاني أحبّ إليّ من أن يقول الصلاة خير من النوم، وروي مثله عن أبي حنيفة.


(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٧١٥)؛ والدارقطني في السنن (٩٤٧)؛ وعبد الرزاق في المصنف (١٨٢٤)؛ والطبراني في الكبير ١ (١٠٩٢ - ١٠٩٣).
(٣) وفي الجامع الصغير: "والتثويب في الفجر: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح مرتين، بين الأذان والإقامة حسن، وكره في سائر الصلوات". مع شرح الصدر الشهيد ص ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>