للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يبيع السلعة ثم يشتريها بأقلَّ ممَّا باعها به

قال أبو الحسن: وإذا باع الرجل سلعة بثمن إلى أجلٍ، أو بثمن حَالّ فلم يقبض الثمن حتى اشتراها بثمن من جنس الثمن، وهما [مما] لا يجوز التفاضل فيهما، فإن البيع لا يجوز في قولهم.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه هي مسألة زيد بن أرقم وقد قدمناها (١).

قال: فإن كان الثمن [الثاني] من غير جنس الأول، جاز البيع إلا أن يكون أحدهما دراهم والآخر دنانير، والثاني أقل قيمة من الأول، فالبيع فاسدٌ استحسانًا.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في ذلك: أن المنع من الشراء بأقل من الثمن الأول قبل استيفاء حقوق العقد الأول إنما هو لتُهْمَة الربا، والربا يثبت في الجنس الواحد ولا يثبت في الجنسين، وهذا هو القياس في الدراهم والدنانير، ولكنهم استحسنوا فيهما؛ لأنها أجريت مجرى الجنس الواحد في الأحكام.

ألا ترى أن كل واحد منهما أثمان الأشياء وقِيَمُ المتلفات، فصار كأنه


(١) ما يعرف في لغة الفقهاء (ببيع العِيْنَة)، إذا كان صاحبها من أهل العِينة.
والعِيْنَة - بكسر العين وفتح النون -: من عيّن، وعين الشيء ذاته.
"وهو بيع الشيء نسيئة بثمن، ثم شراؤه ممن باعه إياه نقدًا بثمن أقل". انظر: المصباح؛ معجم لغة الفقهاء (عين).

<<  <  ج: ص:  >  >>