للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا الصحيح الواجد للمال، فالفرض متعلّقٌ ببدنه، فلا يجوز أن ينوب عنه غيره فيه.

فأمّا العاجز عن الحج ببدنه، فيجوز أن يحجّ عنه غيره؛ لحديث الخثعمية، وهو على وجهين: إن كان العجز عن الحج عجزًا [مستمرًا] لا يزول، مثل الزمانة والعمى على قول أبي حنيفة، فقد وقع الحج عنه غير مراعًى؛ لأنّ المعنى المجوِّز للنيابة لا يزول.

وأمَّا إذا كان [المانع] (١) ممّا يُرجَا زواله، كالمرض والحبس، فالحجّ مراعًى: إن دام العجز إلى الموت، حكمنا بوقوعه موقع الفرض؛ لأنّه لم يقدر على غيره، وإن زال العجز، وجب عليه الحجّ؛ لأن الفرض تعلّق ببدنه، والمفعول كان فرضًا فى ماله، فلا ينوب مناب عبادة البدن.

قال: فإن أحجّ الصحيح رجلًا عن نفسه، ثم عجز، لم يجزئه الحج؛ لأنه أداء لم يتعلّق به الجواز (٢) في حال الأداء، فصار كمن تيمّم مع [وجود] الماء، ثم عدم الماء.

١١٢٤ - فَصْل: [الوَصِيَّةُ بالحَجِّ]

قال: ومن مات وعليه فرض الحج، فأوصى أن يُحَجّ عنه، حُجّ عنه من بلده بقدر حجَّةِ مثله، وهو وصيّةٌ من الثلث، وإذا لم يوص لم يلزم الوارث أن يحجّ عنه، وهذا على أصلنا: أنّ الحج وسائر العبادات تسقط بالموت، وقال


(١) في أ (المنع) والمثبت من ب.
(٢) في ب (لأنّه أدى مالم يتعلق به الجواز).

<<  <  ج: ص:  >  >>