للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجلٌ لرجلٍ في قتله، فقتله، لم يلزمه ضمانٌ، وإذا كان الدم ممّا يثبت فيه حكم الملك، وقد غلب [عليه] أهل الحرب، صار كالمستحَقّ لهم، فلا يجب بإتلافه ضمانٌ.

وجه قولهما: أنّه مسلمٌ حقن دمه بدار الإسلام، فوجب بقتله الضمان كالتاجر.

وقال بشرٌ عن أبي يوسف في الأسرى والتجار: [هم] سواءٌ، إن قتل رجلٌ منهم رجلًا عمدًا قتله، وإن كان خطأً فعلى عاقلته الدية (١)، والأول أشهر عن أبي يوسف.

وجه رواية بشر: أنّه مسلمٌ محقون الدم، فصار قتله في دار الحرب كقتله في دار الإسلام.

٢٨٧٤ - فَصْل: [صلاة من أسلم بدار الحرب ولم يعلم بفرضها]

قال أبو يوسف عن أبي حنيفة: لو أنّ رجلًا أسلم في دار الحرب، ولم يعرف صلاةً ولا صيامًا سنتين أو أقلّ أو أكثر، ثم خرج إلى دار الإسلام، فسأل، عن ذلك، فعلمه، فليس عليه قضاء ما مر (٢)، وقال أبو يوسف: أستحسن أن يجب عليه القضاء.

وجه قول أبي حنيفة: أنّ الشرعيات إنّما تجب بالسماع، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: (١٥]، فمن كان في دار الحرب، فلم يبلغه وجوب العبادات، ولا تمكّن من ذلك، فلم يلزمه حكمها.


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في ب (ما مضى).

<<  <  ج: ص:  >  >>