للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالقياس أن لا يجوز عند أبي حنيفة؛ لأنه لما أعتق النصف صار النصف الباقي ناقصًا بعتقه، فهو كالعبد المشترك، إلا أنهم استحسنوا فقالوا يجوز؛ لأن ذلك النقص الذي حصل بعتق النصف الأول نقص من ملكه، وقد حصل بعتقه فيجزئ عن كفارته، فصار كمن أعتق نصفًا وشيئًا ثم أعتق ما بقي.

١٧٦٥ - [فَصْل: صفة الكفارة بالطعام]

قال: وإذا كَفَّر بالطعام أطعم لكل مسكين نصف (١) صاع من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه، أو صاعًا من تمر أو شعير، وكذلك دقيق الشعير وسويقه، وقال الشافعي: مُدٌّ (٢)، وقد دل على ما ذكرناه حديث (٣) أوس بن الصامت وسلمة بن صخر: أن النبي أمر كل واحد منهما بوسق من تمر، والوسق: ستون صاعًا، ولأنها صدقة مقدرة بالمسكين فلا يجزئ فيها المد كصدقة الفطر، فأما الزبيب فقد اختلفت الرواية فيه عن أبي حنيفة فأجراه في إحدى الروايتين مجرى الحنطة، وفي الأخرى مجرى الشعير، والكلام في ذلك كالكلام في صدقة الفطر.

قال: وما عدا هذا من الحبوب فإنه يخرج بقيمة نصف الصاع من البّر أو الصاع من الشعير، وان أعطى المساكين قيمة [ذلك دراهم] (٤) أجزأه؛ وذلك لأن المقصود سَدّ الخَلَّة وهذا يوجد في القيمة كما يوجد في المنصوص [عليه]


(١) "والصاع عند أبي حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالعراقي" ويقدر الآن الصاع الشرعي = ٣،٢٩٦،٨ غرامًا = ٤،١٢٧،٣٠ ليتر.
انظر: مختصر القدوري، ص ١٣٠؛ الإيضاح والتبيين لابن الرفعة، ص ٥٧.
(٢) المُدُّ: يساوي رطل وثلث بالعراقي، ويساوي (٥١٠) غرامًا لدى الجمهور، وعند الحنفية: المد رطلان بالعراقي. ويساوي (٨١٢،٥) غرامًا.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢١٤)؛ والترمذي (٣٢٩٩)؛ والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٨٩).
(٤) في ب (ما ندر لهم) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>