للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالمانع ما وُجِد فيه، وإن حصل فيها ما يمنع اللعان.

قال الشيخ: وقد قالوا في المرأة إذا وطئت بشبهة، ثم قذفها قاذف لم يجب عليه الحدّ، وإن قذفها زوجها لم يجب عليه لعان، وروي عن أبي يوسف أنه رجع فقال: يجب بقذفها الحدّ واللعان.

وجه قولهما: أنها تشبه الزانية؛ لأنها وطئت في غير ملك، فصار ذلك شبهة في سقوط الحد عن قاذفها؛ لأن الوطء في غير ملك يوجب الحد عليها، وإنما أسقطناه للشبهة، وما كان شبهة في إسقاط الحد عن واحد لم يكن سببًا في إيجاب الحدّ على غيره.

وجه قول أبي يوسف: أنه وطءٌ يتعلق به ثبوت النسب والمهر، فصار كالواطئ في النكاح (١).

١٨٢٤ - [فَصْل: في صفة اللعان]

وصفة اللعان إذا قذفها بغير ولد - كما قال الله تعالى في كتابه (٢) -: يقوم الزوج فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما [رماها] (٣) به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ثم تقوم المرأة فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا (٤).


(١) انظر: الأصل، ٥/ ٥٠ وما بعدها.
(٢) الآيات (٦ - ٩) من سورة النور.
(٣) في أ (رميتها) والمثبت من ب.
(٤) انظر: مختصر القدوري، ص ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>