للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما طهارة المكان، فلنهيه عن الصلاة في المزبلة والمجزرة (١) والمقبرة (٢).

وأما طهارة البدن؛ فلأن الأصل في الطهارة تعلقها بالبدن، بدلالة طهارة الحدث، فإذا تعلقت هذه الطهارة بغير البدن، فتعلقها بالبدن أولى.

٣٢١ - [فَصْل: افتتاح النفل قاعدًا]

قال: ويجوز أن يفتتح التطوع المبتدأ قاعدًا، وإن كان قادرًا على القيام، حاضرًا كان أو مسافرًا، لحديث عائشة: "أن النبي كان يفتتح الصلاة قاعدًا، فإذا بقي من القراءة قدر ثلاثين آية قام فقرأ وركع" (٣)، فدل على جواز النفل قاعدًا مع القدرة على القيام؛ ولأن التطوع يفعل لاستحقاق الثواب، فإذا فعل أدنى ما يتقرب به، استحق به الثواب؛ ولأن الإنسان يداوم على النافلة ويشق عليه القيام في غالب حاله، فيجوز له القعود حتى لا يقطع الصلاة.

٣٢٢ - [فَصْل: الاختلاف في نية الإمام والمأموم]

وإذا كان المصلي مأمومًا، لم يصح له الدخول في صلاة الإمام إلا بما ذكرنا، وأن ينوي مع ذلك الدخول في صلاة الإمام إذا كانت مثل صلاته، فإن


(١) "المَزْبَلة - من زبل - موضع الزِبْل وهو السرقين" وجمعها: مزابل. المغرب (زبل).
"المَجْزرة - بسكون الجيم وجمعها مجازر -: المكان الذي تنحر أو تذبح فيه الأنعام". معجم لغة الفقهاء (المجزرة).
"والمَقْبَُرة - بضم الثالث وفتحه -: موضع القبور، والجمع مقابر". المصباح (قبر).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري (١١١٨ - ١١١٩)، والنسائي في الكبرى (١٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>