للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما ينتقل عنه بالتسمية الصحيحة، فإذا فسدت التسمية عاد موجب العقد، وإنما قالوا يجب مهر المثل بالغًا ما بلغ؛ لأن المرأة [لم ترضَ] (١) بقدر مقدر حتى يكون قد أسقطت ما زاد عليه؛ لأن اختلاف الجنس [يمنع] من التقدير.

١٥٢٨ - [فَصْل: صِحّة التسمية في المهر]

وإن كان ما سماه يقع على جنس واحد معلوم المقدار مختلف الصفة، وهو مما يصح أن يكون ثمنًا للبيع، فالتسمية صحيحة، ولها الوسط من ذلك: إن شاء أعطاها الوسط من ذلك، وإن شاء أعطاها قيمته، والخيار إلى الزوج، وهذا كالتزويج على العبد.

والأصل في جواز التزويج على الحيوان المطلق، [بخلاف] (٢) ما قال الشافعي: أن الحيوان المطلق يجوز أن يثبت في الذمة، بدلًا عما ليس بمال [كالذباب] (٣)؛ لأن جهالة العبد الوسط كجهالة مهر المثل أو أقل، وإذا كانت تلك الجهالة لا تمنع صحة البدل فكذلك هذه، وإنما قالوا أن الزوج مخير؛ لأن الحيوان لا يثبت في الذمة ثبوتًا صحيحًا، ألا ترى أن مستهلكه لا يلزمه مثله، وإنما يخير من لزمه بين تسليمه أو تسليم القيمة كالدية؛ ولهذا قالوا الخيار للزوج لأنه المستحق عليه.

١٥٢٩ - [فَصْل: المسمى معلوم الجنس والصفة ويصح كونه ثمنًا]

وإن كان ما سمى معلوم الجنس والصفة ويصح أن يكون [ثمنًا] (٤) في البيع


(١) في ب (ترضى) والمثبت من أ.
(٢) في ب (خلاف) والمثبت من أ.
(٣) في أ (كالديات) والمثبت من ب.
(٤) في ب (دينًا) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>