للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركعتين سَلَّم، وإن كان سجد في الثالثة مضى عليها؛ لما قدمناه في الظهر، ولا يدخل مع الإمام؛ لأن التنفل بعد العصر لا يجوز.

والعشاء الآخرة مثل الظهر؛ لأن التنفل بعدها يجوز بمثلها.

وأما المغرب، فإن كان صلى ركعة قطعها؛ لأنَّه لو ضَمَّ إليها أخرى كان مؤديًا لأكثر الفرض، [فتفوته] (١) الجماعة، فقطع النفل أولى، وإن سجد في الركعة الثانية مضى عليها؛ لأنَّه أدى أكثر فرضه، ولا يدخل مع الإمام؛ لأنَّه لا يخلو: إما أن يصلي معه ركعتين ويسلِّم، أو يصلي ثلاثًا، أو يضم إلى الثلاث رابعة، ولا يجوز أن يدخل فيصلي [معه] ركعتين؛ لأن هذا دخول في بعض صلاة الإمام دون بعض، وذلك لا يجوز، ولا يجوز أن يصلي ثلاثًا؛ لأنَّه يصير متنفلًا بوتر، ولا يجوز ذلك كالركعة الواحدة، ولا يجوز أن يضم إليها أخرى؛ لأنَّه يلزم القعود في ثالثة النفل، وذلك مكروه، فلم يبق إلا أن لا يدخل مع الإمام.

[٦٢٠ - فصل]

قال: فإن جهل فدخل مع الإمام في المغرب، فإذا سَلَّم الإمام لم يسلم، وقام فشفع بركعة؛ وذلك لأنَّه يتنفل بالصلاة، وقد بيّنا أن التنفل لا يقع بالوتر (٢)، فإذا بدأ بالركعة الثالثة، كان ذلك إيجابًا للركعتين، [إذ الصلاة لا تكون أقلّ من ركعتين عندنا]، ومن وجب عليه أكثر من صلاة الإمام اتبع الإمام فيما يفعل، ثم كمَّل فرضه كالمقيم خلف المسافر (٣).


(١) في ب (ففاتته)، والمثبت من أ.
(٢) في أ (بوتر، لا يجوز).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ١٣٧، ١٣٨؛ القدوري ص ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>