للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يطلق، فإن لم يفعل حتى يموت أحدهما حنث؛ لأن النذر إذا أريد به اليمين صار كأنه قال: والله لأطلقنها.

قال: ولو قال: عبدي حر إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: عليّ مثل ذلك إنْ دخلت هذه الدار، فدخل الثاني لم يعتق عبده؛ وذلك لأنه أوجب على نفسه بدخول الدار عتقًا غير معين، فكان له الخروج منه بشراء عبد يعتقه، فلم يجز أن يتعلق العتق بعبده، وإذا لم يتعلق به لم يلزمه عتق في ذمته؛ لأن ذلك ليس بمثل لما أوجب الحالف، ولو أن رجلًا قال: الله علي نسمة إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: عليّ مثل يمينك إن دخلت، فهذا لازم للأول ولازم للثاني، وأيهما دخل لزمه نسمة؛ لأن الأول أوجب عتقًا في ذمته، وذلك مما يجب بالنذر، فإذا أوجب الآخر مثله وجب عليه، وليس كذلك الفصل الأول؛ لأنه أعتق ولم يوجب، ولا يكون على الثاني إيجاب؛ لأنه ليس بمثل له، ولو قال: كل مال لي هدي، فقال آخر: وعلَيّ مثل ذلك، لزمه أن يهدي جميع ماله، سواء كان أقل من مال الأول أو أكثر إلا أن يعني بمثل قدره، فيلزمه مثل ذلك إن كان مال الثاني أكثر منه، ويلزمه في ذمته تمام مال الأول إن كان مال الثاني أقل؛ لأن إطلاق الإيجاب ينصرف إلى هدي جميع ماله كما أوجب الأول، فإذا أراد القدر فقد نوى ما يحتمله الكلام فيحمل عليه.

فإن قال رجل: كل مال أملكه إلى سنة فهو هدي، فقال آخر: عليَّ مثل ذلك، لم يلزمه شيء؛ لأن الثاني لم يضف الهدي إلى الملك، فلا يثبت الإضافة بالإضمار.

٢٢١٨ - فَصْل: [في قول الرجل: الطلاق عليّ واجب أو لازم]

قال محمد في الأصل: إذا قال رجل عَلَيّ المشي إلى بيت الله، وكل مملوك

<<  <  ج: ص:  >  >>