للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمعنى القذف، فصار كالقاذف بالكناية؛ ولأنه لا يأتي بلفظ الشهادة فصار كالناطق إذا قال: أحلف أني من الصادقين، وقد ألزم أصحاب الشافعي هذا وقالوا: إن اللعان لا يقف على لفظ الشهادة، وهذا خلاف نص القرآن (١).

١٨٢٢ - [فَصْل: شروط اللعان]

قال أبو الحسن: واللعان عند أصحابنا جميعًا لا يكون إلا بين الزوجين الحرين البالغين العاقلين غير المحدودين في قذف.

أما اعتبار الزوجية: فلأن الله تعالى خَصَّ اللعان بالأزواج، وجعل موجب قذف غير الأزواج الحَدَّ، ولهذا قال أصحابنا: إن من تزوج امرأة نكاحًا فاسدًا ثم قذفها فلا يلا عنها، وقال الشافعي: يلا عنها إذا كان القذف بولد (٢).

لنا: أنه قذف لم يصادف الفراش أو لم يصادف الزوجية كقذف الأجنبي؛ ولأن الموطوءة بنكاح فاسد لا يجب على قاذفها الحد، فلا يجب عليه اللعان كقاذف الصغيرة.

وأما اعتبار الحرية [فللخبر] (٣): ولأن العبد والأمة ليسا من أهل الشهادة، وقد بينا أن اللعان يختص بمن كان من أهل الشهادة، ولأن الأمة لو قذفها أجنبي لم يحد، فكذلك إذا قذفها زوجها لم يلاعن.

وأما اعتبار البلوغ: فلأن الصبي لا يَصِحُّ قذفه، ألا ترى أن القذف قول، وأقوال الصبي لا يتعلق بها حكم، وكذلك الصغيرة لا يكون منها الزنا، فبقذفها


(١) انظر: الأصل، ٥/ ٤٩، ٥٠.
(٢) انظر: المنهاج ص ٤٤٢.
(٣) في ب (للحر) والمثبت من أ، والخبر (أربعة لا لعان بينهم) السابق في المسألة (١٦٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>