للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب صفة تسليم [الأجرة]

قال أبو الحسن: وإذا وقع عقد الإجارة صحيحًا على مدة أو مسافة معلومة، وجب تسليم ما وقع عليه العقد من ذلك تسليمًا دائمًا باقيًا في طول مدة الإجارة لا مانع من الانتفاع به، فإن عرض في بعض المدة أو بعد قطع بعض المسافة ما يمنع من الانتفاع بالمستأجَرِ، سقط الأجر عن المستأجر بقدر مدة المنع، ولزم فيما كان قبل ذلك.

وهذه الجملة تشتمل على مسائل:

منها: أن العقد إذا وقع على مدة مطلقة كان ابتداؤها عقيب العقد، وقال الشافعي: لا تصح الإجارة حتى يكون ابتداء المدة عقيب العقد، وإنما يكون عقيب العقد بالشرط (١).

لنا: أنه حكم تعلق بمدة لا على طريق القربة، فكان ابتداؤها عقيب السبب، كمدة الإيلاء، وكمن حلف لا يكلم رجلًا شهرًا، وليس كذلك إذا أوجب صوم شهر؛ لأنه حكم تعلق بمدة على طريق القربة، ولأنه إذا أطلق المدة [و] (٢) لم يجعل عقيب السبب، لم يكن مدة بأولى من مدة، فأدى ذلك إلى إبطال العقد، فوجب أن [يحمل] (٣) على الوجه الذي يصح معه العقد.


(١) انظر: المهذب للشيرازي ٣/ ١٨ (دار القلم).
(٢) في ب (لو لم) والمثبت من أ.
(٣) في ب (يجعل) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>