للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا فعل أهل المدينة؛ لأنهم رجعوا إلى أذان سعد القرظ؛ ولأن فعل المسلمين في سائر الأعصار والأمصار أولى من فعلهم.

٢٦٨ - فَصْل: [الشهادة في الأذان]

ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، ولا ترجيع في ذلك.

وقال مالك، والشافعي: يرجّع، والترجيع: أن يبتدئ بالشهادتين يخفض بهما صوته، ثم يرجع إليهما فيرجع بهما صوته (١).

لنا: ما روي في حديث عبد الله بن زيد: أنه ذكر الأذان من غير ترجيع، ثم قال: وأقام فقال مثل ذلك، إلا أنه زاد فيه قد قامت الصلاة مرتين، والإقامة لا تكون مثل الأذان إلا مع عدم الترجيع؛ ولأن الترجيع لو كان في أذان بلال، لنقل نقلًا مستفاضًا، فلما لم ينقل، دل على أنه لم يكن في أذانه؛ ولأن كل ذِكْرٍ في الأذان سن تكراره أربع مرات، لم يفصل بينهن بذكر آخر كالتكبير؛ ولأن الشهادة من حكمها في الأذان أن يترتب على التكبير، أصله ابتداء الأذان وانتهاؤه، ولو رجّع لرتّب الشهادة على غير التكبير، وأما خبر أبي محذورة أن النبي قال له: "ارجع فمُدّ بها صوتك"؛ فلأن حال التلقين يردد الكلام على الصبي [ما يلقنه] حتى يأتي به على وجهه، فظن أبو محذورة أنه من نفس الأذان.

٢٦٩ - فَصْل: [الحيعلة في الأذان]

ثم يقول بعد ذلك: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ولا


(١) انظر: المدونة ١/ ٥٨؛ المزني ص ١٢؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>