للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الإقرار بالزنا

قال أبو الحسن : إذا جاء الرجل إلى الإمام فأقرّ (١) بالزنا بامرأةٍ بعينها، أو بغير عينها، لم يحدّه الإمام حتى يقرّ أربع مراتٍ في أربع مواطن.

قال [الشيخ]: وجملة هذا: أن الإقرار بالزنا لا يتعلّق به الحدّ حتى يقرّ أربع مراتٍ في أربع مجالس مختلفةٍ في مجالس المقِرّ.

وقال ابن أبي ليلى: يعتبر أربع مراتٍ في مجلسٍ واحدٍ.

وقال الشافعي: يقام الحدّ بإقراره مرةً واحدةً (٢).

لنا: ما روي: أن ماعزًا أقرّ عند النبي بالزنا، فأعرض عنه، فعاد وأقرّ، فأعرض عنه، فعاد الثالثة فأقرّ، فأعرض عنه، فعاد فأقرّ رابعًا، فقال : "الآن أقررت أربعًا، في مَن"؟ (٣)، ولو كان الحدّ يجب بإقراره مرةً واحدةً، لم يؤخره إلى الرابعة، ألا ترى أنه قال : "ما ينبغي لوالي حدٍّ أتي في حدٍّ من حدود الله إلا أقامه" (٤)، ولو وجب الحدّ بالإقرار الأوّل، لم يؤخّره.


(١) "الإقرار، وهو مشتق من القرار، وهو لغة: إثبات ما كان متزلزلًا. وشرعًا: هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه، وليس بإثبات" أنيس الفقهاء ص ٢٤٣.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ٢٦١؛ المنهاج ص ٤٠٥؛ رحمة الأمة ص ٢٣١.
(٣) أخرجه أبو داود (٤٤٢٦) من حديث ابن عباس، ولكن بلفظ: "شهدت على نفسك أربع مرات".
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٣٩٧٧)؛ وأبو يعلى في المسند (٥١٥٥)؛ والطبراني في الكبير (٨٥٧٢) من حديث ابن مسعود ، وفي إسناده أبو ماجد الحنفي ضعيفٌ، انظر: مجمع الزوائد (٦/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>