للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٧ - : [فَصْل: ضمان منافع العين المغصوبة]

قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: منافع العين المغصوبة لا تضمن بالغصب، وقال الشافعي: تضمن (١).

لنا: إجماع الصحابة: وهو أنَّ عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، قضيا في المغدور بوجوب العُقْر، وقيمة الولد، ولم يقضيا بقيمة منافع الجارية، وهذا بحضرة الصحابة من غير خلاف؛ ولأنها منافع استوفاها من غير عقد ولا شبهة، فلا يلزمه بدلها، كالزنا بالحرة المطاوعة؛ ولأنها منفعة العين المغصوبة، فلا يضمن بالغصب كمنفعة بُضْعها.

٢٤١٨ - [فَصل: الأجرة في تأخير المغصوب]

قال أصحابنا: إذا آجر الغاصب [أحدًا] العبد المغصوب، فالأجرة له، ويتصدق بها؛ لقوله : "الخراج بالضمان، والغلة بالضمان" (٢)؛ لأنه انفرد بعقد الإجارة، فوجب أن تكون الأجرة له، أصله: الراهن إذا أجر الرهن.

٢٤١٩ - [فَصْل: الضمان بفتح قفص الطائر]

ذكر في الأصول: أن من فتح باب قفصٍ فطار منه الطائر، لم يضمن، وكذلك لو فتح باب الدار فهرب منه العبد، أو حَلَّ قيد الغريم فهرب.


(١) انظر: مختصر المزني ص ١١٨؛ المنهاج ص ٢٩٢؛ رحمة الأمة ص ١٤٢.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٠٨)؛ الترمذي (١٢٨٥) وقال: حديث حسن صحيح"؛ والنسائي في الكبرى (٦٠٨١)، وابن ماجه (٢٢٤٣)؛ والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩؛ وابن حبان في صحيحه ١١/ ٢٩٩ وغيرهم؛ وقال ابن الملقن: "رواه أبو داود بزيادة … ، ثم قال: إسناده ليس بذاك، وقال ابن حزم لا يصح". خلاصة البدر المنير ٢/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>