للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧٧ - فَصْل: [شهادة المحدود في قذف]

وينعقد بشهادة المحدود في قذف؛ لأنه وإن كان لم يتب فهو فاسق، وقد دللنا على شهادة الفاسق، وإن كان قد تاب فهو من أهل الشهادة.

ألا ترى أن حاكمًا لو حكم بشهادته جاز.

١٤٧٨ - فَصْل: [شهادة العبيد في النكاح]

ولا ينعقد نكاح (١) المسلمين بشهادة العبد؛ لأنه ليس من أهل الشهادة، ألا ترى أن حاكمًا لو حكم بشهادته فسخ حكمه؛ ولأنه لا يملك قبول العقد بنفسه.

١٤٧٩ - فَصْل: [نكاح المسلمين بشهادة الكفار]

ولا ينعقد نكاح المسلمين بشهادة الكافر؛ لأنه ليس من أهل الشهادة عليها، ولأنه لا يملك قبول نكاح المسلمة.

١٤٨٠ - فَصْل: [النكاح بشهادة الصبيان والمجانين]

ولا ينعقد بشهادة الصبي والمجنون؛ لأنهما لا يملكان القبول وليسا من أهل الشهادة.

١٤٨١ - فَصْل: [نكاح الكفار بشهادة الكفار]

وينعقد نكاح الكفار بشهادة الكفار؛ لأن الكافر يملك قبول نكاح الكافرة؛ ولأنه من أهل الشهادة عليهما، على أصلنا؛ [لأن] شهادة بعضهم على بعض] مقبولة.


(١) في أ (النكاح).

<<  <  ج: ص:  >  >>