للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرقة باختلاف الدارين (١).

لنا: أنه لو غلب على بضعها غيرها مراغمًا لزوجها زال ملك الزوج عنه، فكذلك إذا غلبت عليه وحازته كالرق، ألا ترى أن من غلب على عبد الحربي وأحرزه مراغمًا لمولاه زال ملك المولى [منه، فإذا غلب العبد على رقه مراغمًا وحازه، زال ملك المولى] (٢).

١٥٩٦ - [فَصْل: العدة إذا خرجت الزوجة]

وإن كانت المرأة هي التي خرجت فلا عدة عليها، وقالا: عليها العدة، وقد قدمنا ذلك.

١٥٩٧ - [فَصْل: العدة إذا خرج الزوج]

وإن كان الزوج هو الذي خرج؛ فلا عدة على المرأة في قولهم؛ لأنها حربية في دار الحرب فلا تجري الأحكام عليها.

١٥٩٨ - [فَصْل: الفرقة إذا خرج أحدهما ذميًّا]

وإن خرج أحدهما ذميًا وقعت الفرقة؛ لأنه صار من [أهل دار الإسلام كالمسلم، ولو خرج بأمان لم تقع الفرقة؛ لأنه مبقًى على حكم دار الحرب] فصار كأنهما في دار الحرب.

١٥٩٩ - [فَصْل: الفُرْقة في وقوع السَّبْيِ على الزوجين أو أحدهما]

وإذا سُبِي الزوجان معًا لم تقع الفرقة، وقال الشافعي: تقع الفرقة.


(١) انظر: مختصر المزني ص ١٧٣.
(٢) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>