للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب السن الذي يُجزئ عن الأضحيةِ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يضحي عند أصحابنا جميعًا إلا بالثَّنِيّ من كل شيء: الإبل، والبقر، والغنم، إلا الجَذَع من الضأن خاصّةً إذا كان عظيمًا على ما جاء به الخبر عن رسول الله ؛ وذلك لما روي أنه قال: "ضحوا بالثنايا إلا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجذع من الضأن" (١).

وروي أن النبي خرج إلى المصلى، فشمَّ قبارًا فقال: "ما هذا؟ " فقالوا: أضحية أبي بُردة، فقال: "تلك شاة لحم"، فجاء أبو بردة فقال: يا رسول الله، عندي عَناق خير من شاتَي لحم، فقال: "يجزئ عنك ولا يجزئ عن أحد بعدك" (٢).

وروي عن البراء قال: خطب رسول الله يوم عيد فقال: "إن أول نسك يومكم هذا الصلاة ثم الذبح"، فقام إليه خالي أبو بردة بن نيارٍ، فقال: يا رسول الله، إنه كان يومًا نشتهي فيه اللحم، وإنا عجلنا فذبحنا، فقال رسول الله : "فأبدلها"، فقال: يا رسول الله، عندنا ماعز جَذَع، قال: "فهي لك وليست لأحد بعدك" (٣).


(١) قال ابن حجر في الدراية: "لم أجده بهذا اللفظ إلا عند مسلم عن جابر رفعه: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أنّ يعسر عليكم … "، ٢/ ٢١٦.
(٢) أخرجه البخاري (٩٤٠)؛ ومسلم (١٩٦١).
(٣) أخرجه الروياني في مسنده (بلفظه)، ١/ ٢٣٣؛ والإمام أحمد في المسند، ٤/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>