للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما قلنا: إنه إذا ظَاهَرَ من المبتوتة لا يصح؛ لأنها من محرمة بالطلاق، وتحريم الطلاق آكد من تحريم الظهار، ألا ترى أن ذلك يزيل الملك ولا يرتفع بالكفارة، والظهار لا يزيل الملك ويرتفع بالكفارة، فلا معنى لإدخال أخف التحريمين على أغلظهما، ولا يقال إن المبتوتة يلحقها عندكم صريح الطلاق وإن كانت محرمة؛ لأن الطلاق فيه فائدة غير التحريم، وهي: نقصان العدد، فلذلك جاز أن يلحقها.

قال: ولا يلحق المبتوتة ظهار بيمين كانت قبل الطلاق؛ لأن الظهار يفيد التحريم، وقد بينا أنه لا فائدة في تحريم المبتوتة، فاستوى في ذلك الظهار المبتدأ والمعلق بالشرط، وليس كذلك إذا علق البينونة بشرط فوجد بعد البينونة؛ لأن في الطلاق البائن زيادة (فائدة على المبتوتة) (١)، وهي: نقصان العدد، فوقع لما فيه من الفائدة (٢).

١٧٣٤ - [فَصْل: ظهار الكافر]

ولا يَصِحُّ ظهار الكافر (٣) عندنا، وقال الشافعي: يَصِحُّ (٤).

لنا: أنه لا يصح منه الصوم فلا يصح ظهاره كالصبي والمجنون، ولأنه ليس من أهل الكفارة، ألا ترى أنها عبادة تقف على النية، وذلك لا يصح من الكافر، وإذا لم تلزمه الكفارة لم يثبت حكم الظهار، كالمُظاهر إذا كَفَّر.


(١) في أ (على البينونة).
(٢) انظر: الأصل، ٥/ ٨ وما بعدها.
(٣) في أ (الذِّمي).
(٤) انظر: الأم، ص ١١٠٦؛ المنهاج ص ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>