للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن حكم الابتداء) (١).

قال هشام: وقد وروى محمد عن أبي يوسف خلاف هذا، فلعلّ ذلك رجوعٌ من أبي يوسف.

وجه الرواية التي اعتبر فيها ذهاب الثلثين: أنّه إذا نُقع وصُفِّيَ عاد إلى صفة العصير، فيعتبر فيه ما يعتبر في العصير.

وجه الرواية الأخرى: أنّه بالجفاف فارق صفة العصير (٢)، فصار كالتمر، (وقد حكيَ عن بعض السلف أنّه قال: ما استخرج ماؤه بنفسه فهو حرامٌ، وما استخرج ماؤه بغيره فهو حلالٌ، والزبيب يستخرج ماؤه بغيره، فهو كالتمر) (٣).

وقد حكى الحسن عن أبي حنيفة في نقيع الزبيب إذا اشتدّ: لم يُحدّ في شربه إلا أن يسكر، وإن باعه جاز بيعه في قياس قول أبي حنيفة (وأبي يوم يوسف وزفر.

وأمّا الحدّ، فلا يجبُ بشربه؛ لأنّه مختلفٌ في تحريمه؛ فلذلك جاز بيعه عند أبي حنيفة) (٤)، فأمّا أبو يوسف: فالصحيح من مذهبه أن بيعه لا يجوز؛ لأنّه شرابٌ محرّمٌ.

٢٩٤٨ - [فَصْل: في الخليطين]

قال الحسن عن أبي حنيفة: لا بأس بالخليطين: [التمر والزبيب، والعنب


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (العنب).
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>