للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجوز بيعه في الدين، وهو على قولهما بمنزلة حرٍّ عليه دين.

١٨٩٤ - فَصْل: [سكنى الزوجة]

قال: وكل امرأة كانت لها النفقة فلها السكنى بقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦]، ولأن النفقة إنما تفرض لها لكفايتها، (وهي تحتاج في الكفاية إلى السكنى) (١).

١٨٩٥ - فَصْل: [نفقة الزوجة الذمية]

والنفقة على الذمي لزوجته كالمسلم؛ لأن النفقة من أحكام العقد، فالمسلم والكافر في أحكام العقود سواء، وقد قال أبو حنيفة: إني أفرض النفقة عليه لكل امرأة أُقرت على نكاحها، جائزًا كان النكاح عندي أو باطلًا، وهذا على أصله أنهم يُقَرون على أنكحتهم ولا يعترض عليهم فيها، فصارت كالأنكحة الصحيحة، وأما أبو يوسف ومحمد فلا يفرضان على الذمي نفقة زوجة [إن كانت] ذات [رحم] محرم منه؛ لأنه لا يقر على نكاحها، فلا يجوز أن يفرض لها؛ [كما] (٢) لا يفرض على المسلم في النكاح الفاسد، وهذا ظاهر على أصل أبي يوسف؛ لأنه يفرق بينهم تحاكموا أو لم يتحاكموا، فأما محمد فإنه لا يفرق إلا إذا طلب أحدهما، إلا أنه يقول: إذا طلبت النفقة لم يجز للقاضي القضاء بها؛ لأن في ذلك تقرير [العقد]، وهذا لا يصح (٣).


(١) في أ (وهذه تحتاج إلى كفاية السكنى). انظر: مختصر القدوري ص ٤١٢.
(٢) في ب (لأن هذا) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ١٠/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>