للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على صفته.

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بِسَلَمٍ.

لأبي حنيفة: أنه جاء بمعنى السَّلَم، وهو المبيع في الذمة مع الأجل، ومعنى العقد كعبارة العقد [وصريحه]، أصله: إذا عقد البيع بلفظ التمليك؛ ولأن الأجل يذكر لتأخير المطالبة، وذلك لا يكون إلا في عقد يجب فيه المطالبة، وما ذاك إلا السلم؛ ولأنه إذا استصنع ما لا يجوز استصناعه وشرط [فيه] الأجل كان سلمًا بلا خلاف لوجود معنى السلم، فكذلك ما يجوز استصناعه.

وجه قولهما: أن الأجل يذكر لتعجيل العمل، ولا يقصد السلم، فلم يجز إخراج العقد عن موضوعه بالاحتمال (١).

٢٣١٥ - فَصْل [الإجارة الموقوفة]

[قال]: ولم يذكر أبو الحسن حكم الإجارة الموقوفة، والإجارة عندنا تقف [على] الإجازة كما تقف على البيع والنكاح؛ لأنهما عقد له مجيز حال وقوعه.

فأما كيفية الإجازة: فإن أجاز العقد قبل العمل جاز، وكانت الأجرة للمالك؛ لأن العقد جاز بإجازته، فصار كأنه عقد ابتداءً بأمره، وأما إذا أجازه بعد استيفاء المنفعة لم يجز بإجازته، وكانت الأجرة للعاقد؛ وذلك لأن الإجازة تلحق بالعقد إذا كان يصح الابتداء به عند الإجازة، [ولا يجوز ابتداء العقد على منافع قد عُدِمت، فلم يجز أن يلحقها الإجازة] (٢).


(١) انظر: الأصل ٣/ ٤٣٤ وما بعدها.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقطة من ب، وزيدت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>