للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الباقي؛ لَتَعلّق بالجناية الواحدة في العضو الواحد القِصَاص والمال، وهذا لا يجوز أبدًا فيهما.

وفرّق محمدٌ بين (هذا وبين) (١) من قطع أُصْبَع رجلٍ فشُلّت أخرى إلى جنبها؛ وذلك لأنّ هذه جنايةٌ على جُزءٍ من الجملة، فإذا وجب في الجملة المال بحكمها، لم يجز أن يجب فيها القِصَاص.

فأمّا الأصابع، فكلّ واحدةٍ منها غير تابعةٍ للأخرى، ولا جزءٌ منها، فصارت كالجنايتين المختلفتين.

٢٤٤٧ - : [فَصْل: أخذ الجارحة الصحيحه بالمعيبة]

قال: ولا تؤخذ جارحةٌ صحيحةٌ لا عيب فيها بنقص أَرْشها، بجارحةٍ مَعِيْبةٍ يُنْقِصها العيب الذي بها من عَقْلِها، ولا تُؤْخذ جارحةٌ صحيحةٌ بشلاء، ولا يدٌ مقطوعٌ منها أُصْبَعٌ، ولا مِفصَل من أُصْبَع يدٍ لم يُقْطع ذلك منها.

وكذلك الأسنان والأصابع، لا يؤخذ صحيحٌ منها بمَعِيْبٍ، وهذا على ما قدّمنا أنّ المماثلة معتبرةٌ فيما دون النفس، فلا يجوز أن يستوفي ما يزيد أَرْشه على أَرْش المتلف.

٢٤٤٨ - [فَصْل: أخذ المعيبة بالصحيحة]

قال: فإن كان العيب في جارحة الجاني، والمجنيّ عليه صحيح الجارحة، فالمجنيّ عليه بالخيار: إن شاء اقتصّ، وإن شاء أخذ أَرْش جراحته؛ وذلك لأنّ


(١) ساقط من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>