للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الشفيع يطلبُ الشفعة في بعضِ ما وقعَ عليه العقدُ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال أصحابنا [جميعًا] رحمة الله عليهم: إذا اشترى الرجل دارًا بألف درهم صفقة واحدة، فأراد الشفيع أن يأخذ بعضها دون بعض، أو أراد أن يأخذ ما يليه من الدار دون بقيتها، فليس له ذلك، وإنما له أن يأخذ الكل أو يدع؛ وذلك لأن الملك ينتقل إلى الشفيع من المشتري، كما ينتقل من البائع إلى المشتري، فإذا لم يملك المشتري تفريق الصفقة على البائع فيما ثبت حقه فيه، فكذلك الشفيع.

قال: وإذا اشترى الرجل من الرجلين دارًا، وقبض أو لم يقبض، فأراد الشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين، فليس له ذلك.

وإن كان البائع واحدًا والمشتري اثنين، كان له أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر، أيّ النصيبين شاء، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، قاله محمد في إملائه؛ وذلك لأن المشتري الواحد مَلَك الدار بقبول واحد، فلم يملك الشفيع أخذ بعض ما تعلق به حقه دون بعض، كما لو كان البائع واحدًا [والمشتري واحدًا؛ ولأنه إذا أخذ بعض الدار، فرق الصفقة على المشتري على وجه يضر بالشركة، وهذا لا يجوز، كما لو كان البائع واحدًا].

وأمّا إذا اشترى اثنان من واحد، فلا ضرر على كل واحد منهما في أخذ نصيب الآخر؛ لأنه قد رضي بضرر الشركة، فلا فرق بين ضرر شركة الشفيع أو

<<  <  ج: ص:  >  >>