للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاسجدوا" (١)، وإذا سمعها الإمام من المؤتم لم يسجد واحد منهما في الصلاة.

أما المؤتم، فلأنه يخرج بالسجود عن متابعة الإمام، وأما الإمام فلو سجدها، لصار تابعًا للمؤتم، وهذا لا يجوز.

وأما بعد الخروج من الصلاة، فلا يسجدها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: أحبّ إلي أن يسجد.

وجه قولهما: أن هذه سجدة تلاها أحد المشتركين في الصلاة، فكانت من سنتها كما لو تلاها الإمام، وإذا كانت من سنن الصلاة، لم تفعل بعد الخروج منها كسائر سننها.

وجه قول محمد: أن هذه السجدة لما تعذر فعلها في الصلاة، كان مقتضاها أن تفعل بعدها، كالمسموعة [في الصلاة] من الأجنبي.

٦٣٦ - فَصْل: [سماع المصلي من الأجنبي آية سجدة]

وأما إذا سمع المصلي من الأجنبي آية سجدة، فإنه يسجدها بعد الفراغ من صلاته في قولهم جميعًا؛ لأن سببها لم يوجد في الصلاة، فلزمه فعلها كالسجدة (٢) المنذورة، فإذا تعذر فعلها في الصلاة، وجب فعلها بعد الخروج منها، فإن سجدها في الصلاة، لم تجزئه، ولم تفسد صلاته في رواية الأصول.

وروى ابن سماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أن صلاته تفسد، وقال محمد: لا تفسد، وإنما تجزه؛ لأنه منهي عن فعلها في الصلاة،


(١) أخرجه البخاري (٣٧١) ومواضع؛ ومسلم (٤١١).
(٢) في أ (فلم يجز فعلها فيها كالمنذورة).

<<  <  ج: ص:  >  >>