للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "إذا أتيتم الغائط فعظّموا قبلة الله، ولا تستقبلوها، ولا تستدبروها، ولكن شرّقوا أو غرّبوا"، قال أبو أيوب: فلمّا قدمنا الشام وجدنا مراحيضهم بنيت نحو القبلة، فنحن ننحرف عنها ونستغفر الله) (١)؛ ولأنّ المنع من الاستقبال لتعظيم القبلة، وهذا المعنى تستوي فيه الحالتان.

وأمّا الاستدبار، فقد روي عن أبي حنيفة: أنّه لا يُجَوِّز بظاهر الخبر، وروي عنه أنه يُجَوِّز؛ لِما رُوي عن ابن عمر "أنه اطلع على النبي وهو على سطحٍ - جالسًا على لبنين مستدبر الكعبة" (٢).

٢٩٠٨ - فَصْل: [بيع بيوت مكة وإجارتها]

وكان أبو حنيفة لا يرى بأسًا ببيع بناء بيوت مكة، (وقد مضت هذه المسألة) (٣) في كتاب البيوع.

(قال أيده الله) (٤): وجملة المذهب [أنّ] عند أبي حنيفة: يجوز بيع البناء وإجارته، ولا يجوز بيع العَرْصة ولا إجارتها، وروى الحسن عن أبي حنيفة: جواز بيع (٥) ذلك.

والدليل على امتناع جواز بيع ذلك ما روى عبد الله بن عمر أنّ النبي قال: "إنّ الله حرّم مكة وحرّم بيع رباعها" (٦)، وروي أنّه قال: "من أكل أجور


(١) أخرجه البخاري (٣٨٦)؛ ومسلم (٢٦٤).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٧)، ومسلم (٢٦٦).
(٣) في ب (وقد بينا هذا).
(٤) سقطت من ب.
(٥) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٦) أخرجه الدارقطني في السنن (٢٢٣)؛ والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٥)؛ والحاكم في المستدرك =

<<  <  ج: ص:  >  >>