للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ ضمان الراكب

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا سارَ الرجل في طريقٍ من طرق المسلمين، فأوطأ دابته رَجُلًا بيدها أو رِجْلها، أو كدمت، أو صدمت، [أو خبطت] بيدها، فهو ضامنٌ (١).

والأصل في هذا: أنّ المشي في الطريق بشرط السلامة، فكلّ ما تولد في (٢) السَّيْر ممّا يمكن الاحتراز منه، فهو مضمونٌ، وما لا يمكن الاحتراز منه، فليس بمضمونٍ.

ألا تري أنّه مأذونٌ في المشي، فلو ضمن ما لا يمكن الاحتراز منه، كان ذلك منعًا من التصرّف (٣)، وما لا يمكن الاحتراز منه لا يؤدي ضمانه إلى المنع من المشي؛ لأنّه يقدر أن يتحفّظ منه.

ولهذا قال أصحابنا: إنّ ما ثار من الغبار بالمشي أو بسير الدابة، لا يُضمن ما تولّد منه؛ لأنّه لا يمكن الاحتراز منه في السير، (وكذلك ما أثارت الدابة بسنابكها (٤) من الحصى الصغار؛ لأنّه لا يمكن الاحتراز منه في السير) (٥).


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٤٥٦.
(٢) في ل (من السبب).
(٣) هنا زيادة (وما يمكن التصرف) في ل.
(٤) السنابك جمع سُنبك، والسُّنبك: طرف مقدّم الحافر. انظر: مختار الصحاح (سبك)
(٥) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>