للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمّا وجوب الدم؛ فلأن الوطء صادف الإحرام، ومعنى قوله: وليس التحلّل [من الحج] كالعمرة؛ إنما هو لأنّ الوطء لا يوجب قضاءها، ألا ترى أنها بقيَّة أفعال الإحرام، قد وجب قضاؤه، فلا يلزم قضاؤه بسببٍ آخر كالمجامع قبل الوقوف إذا جامع.

١٠٥٥ - فَصل: [فيمن طاف للزيارة جنبا ثم جامع]

وروى ابن سماعة عن محمد في الرقيات: فيمن طاف للزيارة جنبًا، أو على غير وضوءٍ، أو طاف أربعة أشواطٍ طاهرًا ثم جامع النساء قبل أن يعيد، قال محمد: أما في القياس، فلا شيء عليه، ولكن أبا حنيفة استحسن إذا طاف جنبًا ثم جامع ثم أعاد طاهرًا أن يجب عليه دمٌ، وذلك قول أبي يوسف وقولنا.

وفرق بين هذا وبين الذي يطوف على غير وضوءٍ، والذي يطوف أربعة أشواط وهو طاهرٌ، فقال: إذا جامع الذي طاف على غير وضوءٍ، ثم أعاد، لم يكن عليه شَيْءٌ.

وجه القياس: أن الطهارة ليست من شرط صحة الطواف، وقد وقع التحلل بطوافه، فالوطء بعد التحلّل لا يوجب كفارةً.

فأما الاستحسان في الجنب: فهو ظاهرٌ على طريقة أبي بكر: أنّ الجنب إذا أعاد، انفسخ طوافه [الأول]، وصار طوافه الثاني، فكأنّ الجماع حصل قبل الطواف، فيوجب الكفارة.

وليس كذلك إذا طاف على غير وضوءٍ؛ لأنّ النقض فيه يسيرٌ، فإذا أعاده لم ينفسخ الأول، فبقي وطؤه بعد التحلل، فلا يوجب كفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>