للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ الاستخلاف

قال أبو الحسن: كل حدث يصح معه البناء على الصلاة، فللإمام أن يستخلف فيه، والأصل في جواز الاستخلاف ما روى ابن عباس: "أن النبي لمّا خرج وأبو بكر يصلي بالناس، افتتح القراءة من الموضع الذي انتهى إليه أبو بكر" (١)، فانتقلت الإمامة إليه؛ لأن أبا بكر تعذر عليه المضي، وهو التقدم على رسول الله ، فكذلك المحدث قد تعذر عليه، فانتقلت الإمامة إلى غيره.

وقد روي: "أن عمر استخلف في صلاة الظهر رجلًا يليه"، و "رعف علِيّ في الصلاة، فاستخلف"، وهذا بحضرة الصحابة من غير نكير؛ ولأن سبق الحدث لا يبطل الصلاة، فلا يخلو: إما أن يستخلف الإمام، أو يصلوا منفردين، أو ينتظروه حتى يعود، ولا يجوز أن يصلوا منفردين؛ لأن فرض الجماعة وفرض المنفرد مختلف، فإذا أوجبت التحريمة أحد الأمرين، لم يجز أن يخرج [منه] إلى الآخر، ولا يجوز أن ينتظر الإمام؛ لأن هذا يؤدي إلى بقاء المؤتم في المسجد بغير إمام، فلم يبق إلّا الاستخلاف فيه.

قال: وما لا يصح معه البناء، فلا استخلاف فيه، وهذا كحدث العمد؛ لأنَّه أفسد الصلاة، فلم يجز البناء مع الفساد.


(١) أخرجه أحمد في "المسند" (١٧٨٥)، والبزار في "مسنده" ٤ (١٣٠٠)، أبو يعلى في "مسنده" (٦٧٠٤)، الدارقطني في "سننه" (١٤٨٤).
انظر: "نصب الراية" ٢: ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>