للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يظهر في الثوب، وما لا يظهر تَبعٌ، فالمتبوع لما كان القز لم يجز لبسه.

٢٩٣٧ - [مَسألةٌ: أكره سجدة الشكر]

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: أكره سجدة الشكر، وقال أبو يوسف: لا أرى بأسًا بسجدة الشكر.

وهذه المسألة قد بيّناها في كتاب الصلاة، وذكرنا ما في الجامع الصغير: أنّ سجدة الشكر ليس بشيء، ومعناه ليس بشيء مسنونٍ، إن فعله جاز، وإن تركه جاز.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: هي سنةٌ، وعلى هذه الرواية، تكره؛ لأنّها سجدةٌ منفردةٌ تُفعل عند سببٍ حادثٍ، فلا يُؤمن أن يعتقد وجوبها كسجود التلاوة، فيلحق بالشريعة ما ليس منها.

٢٩٣٨ - [مَسألةٌ: خزّ كلب الماء، والجلود بأعيانها]

قال عمرو بن أبي عمرو: سألت محمدًا عن خزّ كلب الماء؟ قال: لا بأس به، قلت: والجلود بأعيانها؟ قال: والجلود بأعيانها، وكذلك خنازير الماء التي يعمل منها البسط، لا بأس بها، إلا أنّه لا يؤكل شيءٌ من حيوان البحر إلا السمك.

وقد بيّنا الكلام في حيوان البحر في كتاب الصيد، وذكرنا: أنّ ما سوى السمك طاهرٌ لا يجوز أكله، وإذا كان طاهرًا جاز الانتفاع بجلده ووَبَره.

٢٩٣٩ - [مَسألةٌ: بلع درّة لرجل، فمات البالع ولم يدع مالًا]

قال عمرو: سألت محمدًا عن رجلٍ بلع درّة لرجلٍ فمات البالع ولم يدع

<<  <  ج: ص:  >  >>