للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٢ - فَصْل: [البدل والمبدل في الزكاة]

وأما ثمن الإبل فقال أبو حنيفة: إذا كان للرجل خمس من الإبل سائمة، ومائتا درهم، فسبق حول السائمة، فزكّاها ثم باعها بدراهم، استأنف لها حولًا ولم يضم ثمنها إلى الدراهم، وقال أبو يوسف ومحمد: يضمها.

واتفقوا في عبد الخدمة إذا أدّى [صدقة] فطرته ثم باعه، أنه يضم ثمنه. وكذلك إذا أخرجت أرضه طعامًا فأدّى عُشره ثم باعه، أنه يضم ثمنه.

وجه قول أبي حنيفة: أن حكم البدل والمبدل في الزكاة سواء؛ بدلالة اتفاق شرائطهما في وجوب الزكاة من الحول والنصاب، وتأثير الدين [فيها]، فلو ضم الثمن [في السوائم]، لزكّى مالًا واحدًا لحول واحد في حق مكلف واحد مرتين، وهذا لا يصحُّ.

(وليس كذلك زكاة الفطر وعشر الطعام؛ لأنه لا توافق زكاة البدل المبدل في شرائطه) (١)، فلم يكونا كالمال الواحد؛ فلذلك جاز الضم.

وجه قولهما: أنه مستفاد في الحول على نصاب من جنسه، كما لو وُهب له أو ورثه، [وكالمسألتين].

٦٦٣ - فَصْل: [نقصان النصاب أثناء الحول]

وأما قوله: إن بعض النصاب إذا هلك واستفاد تمام النصاب، أكمل به النصاب.


(١) في أ (وليس كذلك المسألتان؛ لأن زكاتهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>