للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأس به، وهذا على أصله أن صلاة التطوع في المصر على الراحلة (١) جائزة.

٢٨٢ - [فَصْل: في أذان العبد والأعرابي]

وقد قال أصحابنا: يجوز أذان العبد والأعرابي وولد الزنا، والأولى أن يكون المؤذن عالِمًا بالسنة، وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة أنه قال: أكره أن يكون المؤذن فاجرًا، وإن صلوا بأذانه أجزأهم، وإبداله بمؤذن صالح أفضل.

والأصل في ذلك: ما روى صفوان بن سليم قال: قال رسول الله : "الإمام ضامن، والمؤذن أمين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين" (٢).

وروي أنه قال: "يؤمكم، أقرؤكم، ويؤذن لكم خياركم" (٣)؛ ولأنه إذا كان عالمًا بالسنة عرف أوقات الأذان، وما يلزم تقديمه عليه وتأخيره عنه، فأما أذان العبد والأعرابي؛ فلأن المقصود الإعلام وذلك يوجد بأذانهما، ويفارق في هذه الإمامة؛ لأنه لا يتولاها إلا الأفضل، فإذا تقدم هؤلاء نَفَرَ الناس عن الجماعة.

وأما ولد الزنا، فهو من أهل الجماعة، وأذانه يقع به الإعلام، وإنما تكره إمامته؛ لأن الناس يستخفون به، وهذا لا يوجد في الأذان.


(١) في ب (راكبًا).
(٢) هذا اللفظ أخرجه أبو داود (٥١٨) من رواية أبي هريرة، وأخرجه كذلك الترمذي في السنن (٢٠٧)، وابن خزيمة في صحيحه (١٥٢٨).
(٣) أخرجه بتمامه بحشل في تاريخ واسط ص ٢١٤، من رواية ابن عباس، أما الجملة الأولى منه فقد رواها أبو داود (٥٨٦) في حديث طويل رواه عمرو بن سلمة، وتنظر ألفاظ الحديث، والكلام عليه في نصب الراية ٢/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>