للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيء، (روى ذلك ابن رستم عن محمد) (١).

وقال أبو يوسف: يحنث في الحال؛ لأن عدم الماء يوجب تأكيد شرط الحنث، ولهذا لو طرأ على اليمين المنعقدة حنث فيها، وما أوجب تأكيد شرط الحنث فهو بوقوع الحنث أولى، وأما إذا وقّت اليمين فقال: لأشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه، فهو كذلك في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر.

وقال أبو يوسف: يحنث الساعة قبل غروب الشمس، أما على أصلهما فلأن اليمين المؤقتة يتعلق انعقادها بآخر الوقت، فكأنه قال عند غروب الشمس: والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز، فلا تنعقد يمينه.

وقد كان أصحابنا يقولون: إن عند أبي يوسف أن اليمين المؤقتة تنعقد في الحال، فعلى هذا الأصل كأنه قال: لأشربن الماء الساعة ولا ماء فيه فحنث في الحال، والذي روي عن أبي يوسف في اليمين المؤقتة: أن انعقادها يتعلق بآخر الوقت، فيجوز أن يكون عنه روايتان، ويجوز أن يفصل فيقول: إن اليمين المؤقتة التي يتوهم فيها البر (يقف انعقادها على آخر الوقت، وهذه اليمين لا يترقب فيها البر) (٢) فيتعجل الحنث فيها.

٢٢٣٧ - فَصْل: [اليمين بفقدان المعقود عليه]

وأما إذا قال: لأشربن الماء الذي في هذا الكوز وفيه ماء فانصبّ، حنث عندهم جميعًا؛ لأن اليمين تناولت معقودًا عليه [موجودًا] فانعقدت ثم عدم شرط


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>