للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالخصم إذا حلف عند الحاكم فعُزل أو مات، لم يستحلفه الحاكم الذي بعده.

١٨٣١ - [فَصْل: طلاق الزوج بعد القذف قبل اللعان]

ولو قذفها الزوج فلم يلتعنا حتى طلقها ثلاثًا أو تطليقة بائنة، فلا حدّ [عليه] ولا لعان؛ وذلك لأن اللعان تعذر من طريق الحكم، ألا ترى أنه موضوع لقطع الفراش، وقد انقطع بالطلاق فلا معنى للعان، ولأنها أجنبية منه، والأجنبية إذا قذفت لا تلاعن.

قال: وإن كان الطلاق رجعيًا بعد القذف لا عن الحاكم بينهما؛ لأن الزوجية (باقية) (١)، واللعان موضوع لقطع الفراش، فصارت كغير المطلقة.

١٨٣٢ - [فَصْل: الزواج بعد الطلاق والقذف الذي لم يلاعن]

ولو تزوجها من بعد الطلاق فأخذته بذلك القذف، فلا حَدَّ عليه ولا لعان؛ وذلك لأن كل واحد من النكاحين ينفرد بحقوقه عن الآخر؛ واللعان من أحكام النكاح، فلم يجز أن يتلاعنا في نكاح بقذف في نكاح آخر؛ ولأن اللعان موجب القذف كالحدّ، ومعلومٌ [أنّ] الحدّ إذا طرأ عليه ما يوجب سقوطه لم يعد، فكذلك اللعان لما طرأ عليه البينونة لم يعد.

١٨٣٣ - [فَصْل: الامتناع من التلاعن]

قال: وأي الزوجين أبى أن يلتعن حُبسَ حتى يلتعن، أما إذا امتنع الزوج من اللعان، فإنه يحبس عندنا، وقال الشافعي: يحدّ (٢).


(١) في أ (ثابتة).
(٢) انظر: الأم، ص ١١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>