للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يحلف لا يأكل الشيء فيقع على بعضه أو جميعه

قال ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قال: والله لا آكل من تمرة هذا البستان، وفيه نخل تحصى، أو لا آكل من تمرة هذا النخل وهي عشر أو ثلاث، أو لا آكل من تمرة هاتين النخلتين أو من هاتين الرطبتين، أو من هذه الثلاث التفاحات، أو من هذين الرغيفين، أو لا أشرب من لبن هاتين الشاتين، فأكل بعض ذلك أو شرب بعضه، فإنه يحنث؛ وذلك لأن (مِنْ) للتبعيض فاقتضت يمينه المنع من تناول الجملة وأبعاضها، فإذا أكل أو شرب البعض حنث.

قال أبو يوسف: ولو قال والله لا أشرب لبن هاتين الشاتين ولم يقل مِنْ، فإنه لا يحنث حتى يشرب من لبن كل شاة؛ وذلك لأنه حلف عليهما فلا يحنث بفعل أحدهما، فإذا شرب جزءًا من لبن كل واحدة منهما حنث؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن يستوفي جنس لبن الشاة فانعقدت يمينه على البعض، كقوله: لا أشرب ماء البحر.

قال: وإن كان لبن قد حُلب فقال: والله لا أشرب لبن هاتين الشاتين للبن بعينه، فإن كان لبنًا يقدر على شربه (في) (١) مرة واحدة، لم يحنث بشرب بعضه، وإن كان لا يستطيع شربه في مرة واحدة، فإنه يحنث بشرب بعضه؛ وذلك لأنه إذا استطاع شربه دفعة، فحقيقة اليمين يقتضي شرب الجميع، وقد أمكن ذلك


(١) في أ (شربه مرة)، ونحوها فيما يأتي في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>