للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن أصحابنا من قال: المصر ما يتهيَّأ فيه كل صانع بصناعته) (١).

٥٧١ - فَصْل: [الجمعة على من كان خارج المصر]

ومن فروع هذا الأصل: أن من كان خارج المصر، لا يجب عليه دخول المصر للجمعة.

وقال الشافعي: إذا كانت القرية فيها أقل من أربعين رجلًا فعليهم دخول المصر للجمعة إذا سمعوا النداء (٢).

وقد روي عن حذيفة أنه قال: "ليس على أهل القرى جمعة"، ولا من هو على رأس ميل" (٣).

وقال سعيد بن المسيب: تجب على من كان في المصر (٤).

وقد روي أن سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة كانا بالحَرَّة، فربما (تركا الجمعة) (٥).

وعن أبي هريرة وابن عمر وأنس: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله (٦)،


(١) ما بين القوسين ساقط من أ.
(٢) انظر: المنهاج ص ١٣٢.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥١٠٠، ٥١٣٣).
(٤) لم أجده، وروى الشافعي في "الأم" ١: ٢٢١، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٥١٥٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥١١٥)، والبيهقي من طريق الشافعي في "الكبرى" ٣: ١٧٥، واللفظ له: عن سعيد بن المسيب أنه قال: "تجب الجمعة على من يسمع النداء".
(٥) في أ (كانا يردان).
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف (٥١٥٧) عن سعد بن أبي وقاص.
(٦) أخرجه الترمذي (٥٠١، ٥٠٢)، عن أبي هريرة مرفوعا، وقال: إسناده ضعيف، ورواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>