للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٩ - [فَصْل: العشر فيما يُبتغى بزراعته النماء]

قال أبو حنيفة: فيما أخرجت الأرض العُشْر إذا كان مما يُبتغى بزراعته النماء.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب العشر إلا في الحبوب والثمار الباقية.

وجه قوله: ما روي عن النبي أنّه قال (١): "فيما سقت السماء العشر"؛ ولأنّه زرعٌ يدخل في البيع بالشرط، فوجب فيه العُشر كالحنطة والشعير (٢)، وعكسه الحشيشُ؛ ولأنّه نوع نبتٍ لا يوجد مباحًا تافهًا كالحنطة، وهذه العلة هي التي تعلق الزكاة بها، ألا ترى أن الله تعالى أوجبها في الأموال التي لا توجد مباحةً ليشارك الفقراء الأغنياء في الانتفاع بها؛ ولهذا [المعنى] لم تجب الزكاة في الصيود، ولا في الحشيش والحطب؛ لأن الفقير يتوصل إليه، فيشارك الغني في الانتفاع به.

وجه قولهما: قوله : "ليس في الخضروات صدقةٌ"؛ ولأنّه لا يبقى في أيدي الناس غالبًا، كالحشيش.

٧٢٠ - [فَصْل: العشر فيما لا يقصد بالزراعة]

وليس في الحطب، ولا في القصب، ولا في الحشيش عشرٌ؛ لأن ذلك لا يقصد بالزراعة، ولا يطلب به نماء الأرض، وإنما يغلب على الأرض فيفسدها؛ ولأنّه يوجد مباحًا تافهًا، فلم تتعلق به الزكاة، كالوحش.

قال: وليس في التبن، ولا في السَّعفِ عشرٌ؛ لأنّ السَّعف جزءٌ من النخلة،


(١) في ب (وجه قوله: قوله ).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>