للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صار كالعبد القِنّ، وليس كذلك إذا أدّى بعض مال الكتابة؛ لأن المانع من جوازه سلامة العوض للمولى عن رقه، فاتهم في إعتاقه فصار [كالعتق على مالٍ.

لزفر: أنه استحق من غير جهة الكفارة، فصار] كأم الولد.

١٧٦٣ - [فَصْل: ما لا يجزئ من العتق عن الكفارة]

ولا يجزئ أن يعتق عن كفارته عبدًا على مال؛ وذلك لأن العتق مستحق على طريق القربة، والعوض يبطل معنى القربة، لقوله : "بشر أمتي بالسناء والتمكين ما لم يعملوا عمل الآخرة يبتغوا به الدنيا" (١).

١٧٦٤ - [فَصْل: الكفارة بعتق عبد مشترك]

فإن أعتق عبدًا بينه وبين شريكه لم يجز في قول أبي حنيفة، وجاز في قول أبي يوسف ومحمد إن كان موسرًا، وهذا فرع على أصل أبي حنيفة: أن العتق يتبعض، وأمّا المعتق بعضه يُستسعى، فهو في حكم المكاتب، فإذا أعتق نصيبه عن الكفارة عَتق، ودخل [في] نصيب شريكه نقص بعتقه، ولذلك يلزمه الضمان، وذلك النقص لم ينصرف إلى الكفارة؛ لأنه في غير ملكه، وإذا ضمن ما نقص عتق الباقي، فكأنه أعتق عبدًا إلا شيئًا.

فأما على أصلهما فالعتق لا يتبعض، فعتق البعض عتق للجميع؛ فيجزئ عن الكفارة وليس كذلك إذا كان المعتق معسرًا؛ لأن السعاية قد وجبت، فصار كالعتق بعوض، فأما إذا كان العبد كله له فأعتق نصفه ثم أعتق ما بقي،


(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أُبيِّ (بشر أُمّتي بالسناء والرفعة والتمكين في البلاد ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة .. ) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ٤/ ٣٥٤؛ وأبو نعيم في الحلية، ١٠/ ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>