للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: المطلقة تطلق في العدة

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: الطلاق الصريح يقع على المطلقة ما دامت في العدة، سواء كانت العدة من طلاق رجعي أو بائن، أما المطلقة الرجعية فهي زوجته بدلالة أنه يصح منها ظهاره وإيلاؤه، ويثبت اللعان بينهما فصارت كغير المطلقة؛ وأما المبتوتة فيلحقها صريح الطلاق عندنا.

وقال الشافعي: لا يلحقها (١).

لنا: أنها معتدة من طلاق، فمن كان أحق بنكاحها وقع طلاقه عليها كالرجعية، ولا يلزم المعتدة من وطء بشبهة؛ لأنها غير معتدة من طلاق، ولا يلزم إذا اشترى زوجته لأنه ليس أحق بنكاحها، ولأنها ليست بمطلقة.

وقد قالوا: إن المبتوتة يلحقها صريح الطلاق وما هو في حكم الصريح، وقال أبو يوسف: إذا قال لها: اعتدي، لم يقع عليها شيء، أما الصريح فلأنه موضوع لنقصان العدد، والعدد في ملكه، فكذلك ملك إيقاعه، وأما ما هو في حكم الصريح فلأن مقتضاه الطلاق الرجعي فصار كالصريح.

لأبي يوسف أن قوله: اعتدي، كناية، فصار كقوله: أنت حرام.

وأما ألفاظ الكنايات التي تقتضي البينونة فإنها لا تقع على المبتوتة؛ وذلك


(١) انظر: المهذب ٤/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>