للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهما: أن المهر حق من حقوقها كالثمن في البيع، [والأجرة] (١) في الإجارة؛ ولأنها لو وهبت المهر بعد تسميته لم يكن لهم الاعتراض، فإذا سامحت ابتداء مثله. والله أعلم (٢).

١٤٩٢ - فَصْل: [إكراه العاقلة البالغة على النكاح]

قال: ولا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير رضاها بكرًا كانت أو ثيبًا. وقال الشافعي: للأب أن يُجبر البكر على النكاح (٣).

[لنا]: حديث ابن عباس وابن عمر وجابر (أن النبي ردَّ نكاح امرأة بكر زوَّجها أبوها وهي كارهة) (٤)؛ ولأن لها أن تطالب الأب بالعقد إذا امتنع فكان لها الامتناع من العقد كالثيب؛ ولأنها تملك الإقرار بالعقد على نفسها، فلا يجوز لأحد إكراهها على العقد كالرجل، ولأنه لا يملك أن يجبرها على عقد أمتها، فلا يجبرها على عقد نفسها كالرجل.

١٤٩٣ - مَسْألة: [تزويج البالغة بغير أمرها]

وإذا زُوِّجت المرأة البالغة بغير أمرها بشهود ومهر، فالعقد موقوف عليها، فإن كانت ثَيِّبًا لم يجز العقد إلا أن تجيزه بقول أو فعل منها يدل على الرضا، فأما البكر إذا بلغها فصمتت فإن كان المزوج وليًا جاز النكاح، وإن كان أجنبيًا لم يجز


(١) في ب (الإجازة) والمثبت من أ.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٢٥٠ وما بعدها.
(٣) انظر: المنهاج ص ٣٧٥.
(٤) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية ٨/ ١٤٤؛ وذكر اسمها في الفتح (اختساء بنت جذام) وقال: "ولم يقل فيه بكرًا ولا ثيبًا، قال الدارقطني رواه أبو عوانة عن عمرو مرسلًا". ٩/ ١٩٦؛ ورواه الطحاوي في المشكل وقال "وكانت ثيبًا"، ١٤/ ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>