للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحل الانتفاع به جاز (١).

٢٢٩٩ - فَصْل: [استئجار ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر]

قال: [أبو الحسن] (٢): وإن استأجر أرضًا فيها رطبة سنة، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: الإجارة فاسدة، فإن [قلع] (٣) رب الأرض الرطبة ثم قال للمستأجر اقبض الأرض بيضاء، فإن هذا جائز في قول أبي يوسف [وهو] قياس قول أبي حنيفة؛ وذلك لأنه استأجر ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر، وهو قطع الرطبة، فصار كمن اشترى جِذْعًا في سقف، فإن قلع الرطبة فقد زال [المعنى] المانع من صحة العقد، فجاز العقد، كما لو قلع الجِذْع وسلمه.

قال: فإن اختصما قبل ذلك فأبطل الحاكم الإجارة ثم قلع الرطبة بعد ذلك، لم يصح؛ وذلك لأن العقد كان مراعى، فإذا زال [المعنى] المفسد مع بقاء المراعاة صَحّ، وإن أبطله الحاكم زالت المراعاة وانفسخ العقد، ولا يصح بعد ذلك إلا باستئناف.

قال: فإن مضى من مدة الإجارة يوم أو يومان قبل أن يختصما، ثم قلع الرَّطْبَةَ [بعد ذلك]، فالمستأجر بالخيار: إن شاء قبضها على تلك الإجارة وطرح عنه أجر ما لم يقبض، وإن شاء لم يقبض (٤)؛ وذلك لأن العقد على الأرض مدة يقف بعضها على بعض، ألا ترى أن الزراعة يمكن في وقت ولا يمكن في وقت،


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٤٠٤، ٤٠٥؛ الفتاوى الهندية ٤/ ٤٤٧.
(٢) في ب (أبو يوسف) والمثبت من أ.
(٣) في ب (قطع) والمثبت من أ.
(٤) في أ (ترك).

<<  <  ج: ص:  >  >>