للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٣٣ - فَصْل: [جناية المكاتب جنايات قبل الحكم عليه]

قال: وينظر الحاكم إلى قيمة المُكَاتَب يوم جنى في كلّ جنايةٍ يُرفع إليه فيها، ولا يُعتبَر زيادة القيمة بعد الجناية، ولا نقصانها؛ لأنّ الدفع لو كان عمدًا يجب عند الجناية، فاعتُبِر ما وقع (١) المنع منه في تلك الحالة على ما بيّنا في المُدبّر.

قال: وإذا أقرّ المُكَاتَب بجنايةٍ خطأً، لزمته وحكم الحاكم عليه بها؛ وذلك لأنّ جنايته مستحقّةٌ من كسبه، وهو أحقّ بأكسابه، فينفذ إقراره كالحرّ.

قال: فإن لم يحكم حتّى عجز، بطلت؛ وذلك لأنّ الإقرار [صار] لازمًا للمولى، ألا ترى أنّ الجناية لو ثبتت، لزم المولى الدفع أو الفداء، فلم يجز إقرار المُكَاتَب في حقّ غيره (٢).

٢٥٣٤ - [فَصْل: عَجز المكاتب بعد حكم الحاكم]

قال: فإن حكم الحاكم عليه بها، ثم عجز، بطلت عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمدٌ: لا تبطل، وهي دينٌ.

[وجه قول] أبي حنيفة: أنّ المُكَاتَب - فيما لم تتضمن الكتابة الإذن فيه - باقٍ على أصل حجره؛ بدلالة القرض، والكتابة لا تتضمّن الإقرار بالجناية، فكان محجورًا عليه في الإقرار، وإنّما ألزمناه بذلك لثبوت حقّه في أكسابه، فإذا عجز زال هذا المعنى، فبطل ما يتعلّق بإقراره.

وجه قولهما: أنّ الحاكم لما حكم عليه، صارت الجناية دينًا في ذمته، فلا


(١) في ل (دفع).
(٢) انظر: الأصل ٦/ ٤٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>