للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيما بين ابتدائه بذكر المنزل وبين الحلف، فانقطعت اليمين عنه، وصارت كالمبتدأة، فإن نوى هذا الإتيان في المنزل ديِّن فيما بينه وبين الله تعالى، ولم يدين في القضاء؛ لأنه وجد في الحال ما يحتمل أن يكون اليمين انصرفت إليه وإن كان غير ظاهر (١).

٢٢٤٢ - فَصْل: [هل بعد الفتح على قراءة الإمام كلامًا؟]

ولو صلى الحالف خلف المحلوف عليه فسها الإمام، فسبح فيه الحالف أو [فتح] (٢) عليه بالقراءة لم يحنث؛ وذلك لأن هذا لا يسمى كلامًا في الإطلاق وإن كان كلامًا في الحقيقة، ألا ترى أن الكلام يبطل الصلاة وهذا لا يبطلها.

وقد قالوا: فيمن حلف لا يتكلم فصَلَّى، فالقياس: أن يحنث؛ لأن التكبير والقراءة كلام، والاستحسان: أن لا يحنث؛ لأنه غير مراد باليمين؛ ولأنهم يقولون: فلان لم يتكلم في صلاته، وإن كان قرأ فيها.

قال: ولو فتح عليه في غير الصلاة حنث؛ لأنه كلام وإنما لم يحمل عليه اليمين إذا وقع في الصلاة بدلالة، فإذا وقع في غيرها حمل على القياس، فإن كان الإمام هو الحالف والمحلوف عليه خلفه، فسلم لم يحنث؛ لأن السلام في الصلاة ليس بكلام كتكبيرها والقراءة فيها.

وإذا مَرَّ الحالف على جماعة فيهم المحلوف عليه فسَلَّم عليهم حنث؛ وذلك لأنه مُكَلِّم لجماعتهم بالسَّلام، فإن نوى القومَ دونه لم يحنث فيما بينه


(١) انظر: الأصل، ٢/ ٣٥٧؛ البدائع ٢/ ٤٦، ٤٧.
(٢) في ب (فسخ)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>