للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الحَجْر على الحرّ.

فأمَّا إذا قال أبو حنيفة: إن الحَجْر لا يجوز على الحُرِّ، فيجب على قوله أن لا يُجبروا على البيع.

وقد قال أصحابنا: إذا خَاف الإمام على أهل المصر الهلاك أخذ الطعام من المُحتكرين وفرَّقه عليهم، فإذا وجدوا [ردُّوا] (١) مثله، وليس هذا حجرًا، وإنما هو للضرورة، ومن اضطر إلى مال غيره، وخاف الهلاك، جَاز له أخذه بغير رضاه.

١٢٦٦ - فَصْل: [الجلب من رستاق المصر]

قال أبو الحسن: [وأما إذا] (٢) جلبَ من غير المصر من قرى المصر فإن محمدًا جعله في حكم المصر، وقال هشام: حدَّثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة قال: إذا جَلبَ الرجل من الرستاق (٣) طعامًا ثم احتكره فليس بمُحتكر.

قال أبو يوسف: إن جاء به من مقدار نصف ميل فليس بحُكْرَة، وهذا ليس بخلاف، وإنما هو على ما بيَّناه، إذا كان رستاق المصر يجلب طعامه إلى المصر فالمشتري منه كالشراء من المصر، وإن كان لا يُجلب إليه فليس باحتكار.

قال: فإن اشتراه من رستاق فاحتكره حيث اشتراه، فهو حُكْرَة؛ لأنَّه يضيّق على أهل الرُستاق، فهو كالتضييق على أهل المصر.


(١) في أ (زادوا) والمثبت من ب.
(٢) في أ (وما) والمثبت من ب.
(٣) الرُّستاق "الرُّزداق: موضع فيه مزدَرَع، وقُرى، أو بيوت مجتمعه"، "ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم" كما قال الفيومي، المعجم الوسيط؛ المصباح المنير (رستق).

<<  <  ج: ص:  >  >>