للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا ثبت هذا قلنا: لمّا قتل قتيلًا وقيمته ألفٌ، ثم قتل آخر وقد زادت قيمته خمسمائة، فهذه الزيادة لا حقّ لوليّ الجناية الأولى [فيها]، فينفرد بها وليّ الثانية، وهي محتَسَبٌ بها من حقّه، فيبقى له من الدين تسعة آلاف وخمسمائة، وللأوّل (١) دِيَةٌ بكاملها، فإذا جعلت كله خمسمائة سهمًا، كان للأوّل عشرون، وللثاني تسعة عشر، يقتسمون الألف على ذلك.

قال: وكذلك لو كان المولى دفع قيمة المُدبَّر الأوّل خمسمائةً، ثم جنى على آخر وقيمته ألفٌ، فإنّ المولى يدفع خمسمائةً فضل القيمة إلى الثاني، ثم يتبع الثاني الأوّل فيما قبض، فيكون بينهما على تسعةٍ وثلاثين جزءًا؛ لمّا قدمنا أنّ الزيادة لا حقّ للأوّل فيها، فينفرد الثاني بها (٢)، ويبقى حقّهما في الخمسمائة، فيتضاربان فيها بقدر الحقين.

٢٥٢٩ - [فَصْل: موت المدبر بعد قتل القتيل خطأ]

قال: ولو قتل المُدبَّر قتيلًا خطأً ثمّ مات بعد الجناية بلا [فصلٍ] (٣)، لم يبطل عن المولى القيمة؛ لأنّها وجبت في ذمّته عقيب الجناية، فبقاء الرقبة وتلفها سواءٌ.

وكذلك لو جنى وقيمته ألفٌ، ثم عمي، لم يحطّ عن المولى شيءٌ للعمي، وكان عليه قيمته تامةً؛ لما بيّنا أنّ القيمة وجبت في الذمة، فنقصان العين لا يؤثّر فيها، كما لا يؤثّر تلفها.

قال: وإذا قتل المُدبَّر قتيلًا خطأً، فدفع المولى القيمة إلى وليّ الجناية بقضاءٍ


(١) في ل (والأقل دية بكاملها).
(٢) في ب (فيؤديها الثاني)، خطأ.
(٣) في أ (فضل)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>