وروى بِشْر عن أبي يوسف: إن كان الأجنبي يعرف ذلك فإن العبد يعتق، ويسعى للأجنبي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وإن كان لا يعلم فهو بالخيار: إن شاء نقض البيع، وإن شاء تَمَّ عليه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وجه قول أبي حنيفة المشهور: أن القبول لما كان إذنًا، والإذن في الإتلاف يستوي فيه العلم والجهل في باب سقوط الضمان، كمن قال لرجل: كُلْ هذا الطعام - وهو لا يعلم أنه له - فأكل لم يضمن.
وجه قولهما المشهور: أن الضمان إذا ثبت مع العلم فمع الجهل أولى. [وأما قول بشر فهو أن الشراء](١) فلأن الشراء في شراء الأب عيب، فإن علم به المشتري لزمه البيع كما يلزمه في سائر العيوب، فإن لم يعلم به لم يلزمه مع العيب، فإذا لم يلزم العقد في حق أحد الشريكين لم يلزمه في حق الآخر، فلا يعتق العبد، فيثبت للمشتري حق الفسخ.
٢١٢٤ - فَصْل:[الدخول في العقد إذن]
وإنما فصل أبو يوسف على هذه الرواية بين العلم والجهل؛ لأن الدخول في العقد إذا كان إذنًا، فإن كان عالمًا فقد أذن في سبب الحرية، وإن كان جاهلًا لم يأذن.
قال أبو يوسف: لو أن عبدًا اشترى نفسه هو وأجنبي من مولاه، فالبيع باطل في حصة الأجنبي؛ لأن شراء العبد نفسه عتق على مال، فقد جمع العقد البيع
(١) المثبت من (ج)، وفي (ب) طمس غير مقروء، (والعبارة الموجودة غير مفيدة).