للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن أصحابنا: أنه يجوز التيمم منه؛ لأن الاستحالة (١) قلبت النجاسة إلى جنس الأرض، فجاز التيمم بها.

١٦٢ - : [فَصْل: إزالة النجاسة بالصَّبِّ والغَسل]

قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز إزالة النجاسات بالغسل والصب، وقال أبو يوسف: لا يطهر إلّا بالصب.

وجه قولهما: هو أن الغسل تطهير لبعض الأعيان، وهو ما لا يمكن الصب عليه، فكان تطهيرًا لتنقيتها كالصَّبّ.

وجه قول أبي يوسف: هو أن القياس يمنع من زوال النجاسة بالغسل، وإنما تركنا القياس إذا بالغ فيما يقدر عليه، وذلك موجود [في الصبّ دون الغسل] (٢).


(١) في ب (استحالة النجاسة إلى جنس الأرض).
(٢) في أ (في الغسل دون الصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>